السيد محمد الروحاني
38
المسائل المنتخبة
لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين إذا جمعتهما ، وغسل للعشاءين كذلك . وإذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة ، والأظهر كفاية الغسل عن الوضوء في الكثيرة . مسألة 74 : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل لكل يوم مرة ، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت واغتسلت وصلت ، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط . وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها ، وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا . والضابط ، أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها ، والأولى تقديم الوضوء على الغسل . مسألة 75 : لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة ، ولا تحتاج الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط إلى تجديد الوضوء . مسألة 76 : الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها حال إرادة الصلاة ، بإدخال القطنة في الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، وحصل منها قصد القربة . هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا أخذت بالمقدار المتيقن ، هذا فيما إذا لم تكن لها حالة سابقة معلومة ، وإلا أخذت بها . مسألة 77 : إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة الأدنى إلى الأعلى - كالقليلة